المادة الأولى: اسم المؤسسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 18
تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى: ( المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية )، وتتمتع بالشخصية المعنوية، وترتبط بوزارة المواصلات.