المادة الثانية: مقرها
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 18
تتخذ المؤسسة مقرها الرئيسي في مدينة الدمام، ولها أن تنشئ فروعا لها في المدن والقرى التي تمر بها خطوطها الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل مقرها إلى مدينة أخرى في داخل المملكة.