الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة الثالثة عشرة:

أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 18
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة؛ يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، يكون له حقوق مراجع الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته. وفي حالة تعدد المراجعين يكونون مسئولين بالتضامن.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام