نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعوديةالمادة الرابعة عشرة:أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 14 من 18تتقيد المؤسسة فيما يتعلق بإدارتها لميناء الدمام بالأنظمة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:عرض كل مواد النظام