نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعوديةالمادة الخامسة عشرة:أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 15 من 18تمارس المؤسسة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا النظام فور صدوره.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:عرض كل مواد النظام