نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعوديةالمادة السابعة عشرة:أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 17 من 18يستمر العمل بالميزانية القائمة حتى يتم اعتماد الميزانية الجديدة التي توضع طبقا لحكم المادة السادسة من هذا النظام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:عرض كل مواد النظام