نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعوديةالمادة الثامنة عشرة:أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 18 من 18تسري الأنظمة واللوائح والقواعد الحالية المنظمة لشئون الخط الحديدي، وذلك حتى يتم إصدار غيرها.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة عشرة:عرض كل مواد النظام