المادة الرابعة: أموال المؤسسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 4 من 18
تتكون أموال المؤسسة من: 1- الأموال العينية المستخدمة حاليا في إدارة مرافق السكة الحديد وحقوقها والتزاماتها قبل الغير. 2- الإيرادات التي تحصلها لقاء الخدمات التي تقدمها للأفراد والهيئات العامة والخاصة. 3- الأموال التي تساهم بها الخزانة العامة للدولة. 4- الأموال الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرفها. 5- الهبات والقروض.