الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية

المادة الثالثة: أغراض المؤسسة واختصاصاتها

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام المؤسسة العامة لخطوط حديد حكومة المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 18 بتاريخ 14 / 1 / 1386
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 18
تتولى هذه المؤسسة ممارسة النقل بالخط الحديدي وإدارة ميناء الدمام كخدمة عامة للجمهور، والمساهمة في جميع ما من شأنه تحسين وتطوير هذه الخدمة. ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ وإدارة مشروعات الخطوط الحديدية والمشروعات المرتبطة بخدمة النقل بالخط الحديدي. 2- تشترك مع غيرها من الهيئات أو الشركات أو الأفراد في الأعمال التي تدخل في الغرض الذي أنشئت من أجله، أو تعاون على تحقيقه. 3- عقد القروض الداخلية والخارجية بعد موافقة مجلس الوزراء، ولها أن تقبل الهبات و أن تملك العقار والمنقول. 4- ممارسة جميع التصرفات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها والمذكورة في هذا النظام. 5- إدارة وتشغيل ميناء الدمام لما لها من صلة بمرفق السكة الحديدية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر سحب هذه الإدارة وذلك التشغيل متى رأى أن المصلحة العامة تقضي ذلك.
عرض على BOE
المادة الثانية: مقرهاالمادة الرابعة: أموال المؤسسة
عرض كل مواد النظام