الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحداث

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 24
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث. 2- ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة. 4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة(ولم يتم)الثامنة عشرة) من عمره. 6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام