المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 1 من 24
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: 1ـ النظام: نظام الأحداث.
2- ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. 3- النيابة: النيابة العامة. 4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة(ولم يتم)الثامنة عشرة) من عمره. 6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث. 7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.