الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحداث

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 24
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام