المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 24
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك. وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.