المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 24
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.