الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحداث

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام الأحداث • قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 24
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام