الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 68
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بناءً على دعوة من رئيسه، ويشترط حضور ثلاثة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ب - تحدد اللوائح الداخلية شروط عقد اجتماعات المجلس ومتطلباته، بما في ذلك الدعوة للاجتماع. ويجوز أن تنص القواعد التي تصدرها الهيئة على جواز التصويت على القرارات الواجب اتخاذها من قبل المجلس في الحالات الطارئة بواسطة الهاتف، أو بأي وسيلة اتصال أخرى.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام