الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 68
يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للهيئة، والمنفذ لسياستها، والمسؤول عن إدارة شؤونها، بما في ذلك ما يأتي: أ - تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. ب - التوقيع منفردًا أو بالاشتراك مع غيره على التقارير، والبيانات المحاسبية، والقوائم المالية، والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ج - الشؤون الإدارية والمالية للهيئة.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام