المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 68
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1- المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها. 3- الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام. 4- الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة. 5- أي موارد أخرى يقررها المجلس. ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية: 1- تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة. 2- إدراج الأوراق المالية في السوق. 3- تداول الأوراق المالية. 4- الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم. 5- تسجيل صناديق الاستثمار.