الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة الرابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 68
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تُقَدم إلى وزير المالية وتعتمد حسب الإجراءات النظامية، ويتم تحويل الفائض من الموارد التي تتقاضاها الهيئة بموجب المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، أو المحصلة وفقًا للأحكام والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه، إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرة:المادة الخامسة عشرة:
عرض كل مواد النظام