المادة الثامنة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 39 من 68
تتولى الهيئة الإشراف على التصفية الإجبارية والطوعية لأعمال الوسيط.