الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام السوق المالية

المادة التاسعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السوق المالية • قرار مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 16 / 4 / 1424
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 40 من 68
أ - صندوق الاستثمار هو برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعيًّا في أرباح البرنامج، ويديره مدير الاستثمار مقابل رسوم محددة. ب - تؤول إلى الهيئة صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار التي تديرها البنوك خلال سنتين من صدور هذا النظام. ج - تقوم الهيئة بتنظيم عمل مديري المحافظ، ومستشاري الاستثمار، والإشراف عليهم، بما في ذلك وضع اللوائح والقواعد والتعليمات التي تتعلق بما يأتي: 1- الهيكل التنظيمي. 2- الأنظمة المحاسبية والقواعد التشغيلية. 3- الإدارة واتخاذ القرارات في صندوق الاستثمار. 4- إجراءات حفظ الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء بكفاية. 5- مقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة. 6- إبرام الصفقات مع الأطراف ذوي العلاقة. 7- تقارير الأداء وحساب قيمة الأصول وأسعار الوحدات والإعلان. 8- شروط الموافقة على تأسيس صناديق جديدة ومتطلباتها. 9- المتطلبات الخاصة بالتقارير المالية والدورية للصناديق. 10- متطلبات السيولة وحدود المخاطر. 11- متطلبات الكفاية المهنية، والملاءمة الشخصية، والمسؤولية المالية، ومتطلبات الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثامنة والثلاثون:المادة الأربعون:
عرض كل مواد النظام