المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 15
أ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية. ب - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.