الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءأنظمة عاديةالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةساري15 مادة

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحراسة الأمنية المدنية الخاصة : الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها

عرض على BOE
فهرس المواد (15)

نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلبها مقابل أجر، أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد المباشر مع حراس أمنيين مدنيين مرخص لهم.
مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة :
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم – بموجب ترخيص خاص – بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
الحارس الأمني :
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الثانية:

أ‌ - تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة، بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام هذا النظام ولائحته . ولا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية إلا بإذن من الجهة المختصة وفقا لما تحدده اللائحة.
ب‌ - تحدد اللائحة مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ومكانها وأوقاتها وأدواتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الثالثة

يجوز للجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ، ولمن يطلبها من غير الملزمين بها – سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة – التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين . وعلى الجهات الملزمة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنشاء إدارة للأمن إذا كان عدد حراسها المعينين بها أكثر من عشرين حارسا. وتحدد اللائحة مهمات هذه الإدارة وواجباتها.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الرابعة

أ‌ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي:
1 - أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 - ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة.
3 - ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة.
6 - أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة.
ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة.
ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الرابعة مكرر

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي:

  1. يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء.
  2. يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
    أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
    ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها.
    ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها.
    د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها.
    هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية.
    و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية".
( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الخامسة

يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توافرها فيهم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة السادسة

تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالعمل في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتدريب الحراس وتأهيلهم لأداء واجباتهم وفق ما تحدده اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة السابعة

سلطات الأمن مخولة بالتفتيش على مؤسسات وشركات الحراسة والحراس الأمنيين؛ للتأكد من التزامهم بأحكام هذا النظام ولائحته.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الثامنة

يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة التاسعة

على المؤسسات والشركات القائمة حاليا بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل؛ لمتابعة تطبيق هذا الحكم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة العاشرة

تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام ، التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الحادية عشرة

أ‌ - تكون بقرار من وزير الداخلية لجان – بحسب الحاجة – من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وتعتمد قراراتها من وزير الداخلية.
ب‌ - يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الثانية عشرة

يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ‌ - الإنذار.
ب‌ - إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتا لمدة لا تزيد على شهر.
ج - غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وفي حالة العود تضاعف الغرامة.
د - إلغاء الترخيص، ولا يتم إلغاؤه إلا بحكم صادر من ديوان المظالم.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الثالثة عشرة

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذ هذا النظام.

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426

المادة الرابعة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. .
العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي