الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 9 من 15
يلتزم الحراس بارتداء الزي الذي تحدده الجهة التي يعملون لديها وفق ما تقضي به اللائحة.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام