المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: الجمعية: الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الجمعية.