المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 2 من 15
تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، مقرها الرئيس مدينة الرياض. ولها - بقرار من مجلس الإدارة - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.