المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 15
تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية الذين أوفوا لها بالتزاماتهم، وفقًا لما يحدده النظام الداخلي.