المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 15
عضوية الجمعية متاحة لكل شخص ذي صفة طبيعية يتقدم بطلبها، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.