المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الأول : تعريفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 32
يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.