المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 32
يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقديًا أو عينيًا- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.