الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 32
يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقديًا أو عينيًا- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام