الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثامنة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثامن : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 32
لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشئة قبل تاريخ العمل به.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون
عرض كل مواد النظام