المادة الثامنة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثامن : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 32
لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشئة قبل تاريخ العمل به.