المادة السابعة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثامن : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 32
1- للصندوق إبرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة أو خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق. 2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لأنظمة المملكة، إلاَّ ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منها لاختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.