المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثامن : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 32
يحل النظام محل نظام صندوق الاستثمارات العامة, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 24) وتاريخ 25 / 6 / 1391هـ.