المادة الثانية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثامن : أحكام ختامية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 32 من 32
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.