المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثالث : المجلس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 32
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.