الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثاني : أغراض الصندوق وصلاحياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 32
يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها. 2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. 3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. 5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها. 6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. 7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام