المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثالث : المجلس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 32
يعين المجلس أميناً عاماً له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى توكل إليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الأمين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.