الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الثالث : المجلس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 32
يعين المجلس أميناً عاماً له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى توكل إليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الأمين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام