الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 32
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ أن يكلف شخصاً آخر بأعماله بصفة مؤقتة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام