المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 32
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ أن يكلف شخصاً آخر بأعماله بصفة مؤقتة.