المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 12 من 16
تودع أموال الهيئة - بما في ذلك إسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.