التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة مساحة جيولوجية تسمى (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) وترتبط بوزارة البترول والثروة المعدنية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها ويشار إليها فيما يلي باسم (الهيئة
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • الطاقة والصناعة والتعدين • ساري
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الثالثة:
أ - إجراء الأبحاث الجيولوجية، والجيوكيميائية، والجيوفيزيائية، والهيدرولوجية واستكشاف المصادر المعدنية.
ب - استخدام أفضل الوسائل في البحث والتنقيب عن المصادر المعدنية.
ج - إجراء دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية على بعض الخامات الواعدة المساعدة في صناعة التعدين.
د - تصنيف المعلومات الجيولوجية الخاصة بالمصادر التعدينية وتقويمها وإعداد التقارير والخرائط الجيولوجية المختلفة وغيرها من الخرائط ذات العلاقة بأعمالها، وطبعها ونشرها وتخزين بياناتها باستخدام الحاسب الآلي.
هـ - القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بالأبحاث والدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية التي تتعلق بأعمالها ونشاطها إلى الجهات الحكومية والخاصة، ويجوز لها الحصول على مثل تلك الخدمات، كما يجوز لها الاشتراك مع الشركات والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وغيرها من الجهات التي تزاول أعمالًا مشابهة لأعمالها.
و - القيام بأعمال المسح والتنقيب لتحديد مصادر المياه والتعرف على المخزون المائي وتحديد النوعيات والكميات الممكن استخراجها، وتحديد مدى صلاحيتها للأغراض المختلفة وذلك بالتشاور مع وزارة الزراعة والمياه.
ز- دراسة النواحي الجيولوجية للشئون البيئية بما في ذلك التعرف على أفضل السبل للتخلص من آثار التعدين الضارة ومن النفايات الناجمة عن الأنشطة التعدينية والجيولوجية البيئية.
ح - القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة لرصد النشاطات الزلزالية والبركانية المحتمل وقوعها في المملكة واستقصاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار والسيول ومواقع الانهيارات الأرضية ووضع خرائط لمستويات الخطر لجميع أنواع الكوارث وإعداد سجل تاريخي بها.
ط - تدريب السعوديين داخل المملكة وخارجها في مجالات أعمال الهيئة.
ويجوز للهيئة القيام خارج المملكة ببعض الأعمال الموكولة إليها.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الرابعة::
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الخامسة:
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة السادسة:
أ - وضع لائحة داخلية لأعماله.
ب - اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.
ج - اعتماد اللوائح الداخلية للهيئة والسياسات واللوائح الخاصة بأنشطتها.
د - الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية ومراجعتها.
هـ - اعتماد سلم رواتب العاملين الخاضعين لنظام العمل والعمال.
و - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
ز- تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصلاحيات بهدف إنجاز الأمور التي تعرض عليها.
ح - تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ط - شراء العقارات وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقًا لأغراض الهيئة.
ي - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
ك - قبول المساعدات والهبات والتبرعات.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة الثامنة :
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية :
أ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ج - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
د - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
المادة العاشرة:
أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.
ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.
ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.
د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.