المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 2 من 16
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في إنشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة أو خارجها. ويجوز نقل مقرها إلى مكان آخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء.