الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام • قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 16
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير الإعلام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائطها (التقليدية والإلكترونية) وما يستحدث منها.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام