الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديدالرئيسية
الرئيسية›البحث في الأنظمة›تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
هيئة الخبراء بمجلس الوزراءتنظيمات، وترتيبات تنظيميةالإعلام والثقافة والنشرساري16 مادة

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير الإعلام. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الر

عرض على BOE
فهرس المواد (16)

تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

تنظيمات، وترتيبات تنظيمية • الإعلام والثقافة والنشر • ساري

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة:
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
التنظيم: تنظيم الهيئة.
الوزير: وزير الإعلام. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المحتوى الإعلامي: مادة إعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، أو مقروءة، أو مطبوعة، أو مصورة، أو رقمية، أو مرئية ومسموعة أو أي منهما، بكافة أشكالها ووسائطها (التقليدية والإلكترونية) وما يستحدث منها.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الإعلام في المملكة وأنشطته المختلفة، ونشاط البث الإعلامي، ومراقبة أدائه وتطويره وتشجيع الاستثمار فيه، ووضع ضوابط للمحتوى الإعلامي، وتنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام. ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

  1. وضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاص الهيئة، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
  2. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الإعلام، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
  3. تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة الإعلامية، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك. 
  4. وضع المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة المستخدمة في أجهزة البث الإعلامي واستقباله بالاشتراك مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإشراف على تطبيقها، وإصدار الموافقات اللازمة لاستيرادها، وفسحها من الهيئة.
  5. الاتفاق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالبث الإعلامي، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
  6. تنظيم المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وصوره، والتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية فيما يخصها.
  7. تنظيم وضع العاملين في مجال الإعلام، ووضع ضوابط أداء المهن الإعلامية.
  8. العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لأنشطة الإعلام، ووضع الخطط والبرامج لتنمية اقتصاد الإعلام في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. تنظيم نشاط الإعلانات، ومراقبته، والتأكد من التقيد بالأنظمة المعمول بها، وضوابط المحتوى الإعلاني الصادرة من الهيئة.
  10. عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محليًّا وخارجيًّا لتحقيق أهدافها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  11. مراقبة جميع مقدمي الخدمات في مجال اختصاص الهيئة؛ للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم.
  12. تلقي الشكاوى المتعلقة باختصاص الهيئة والتحقيق فيها وفقاً لما تقضي به الأنظمة.
  13. إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بقطاع الإعلام، وفقاً للإجراءات النظامية.
  14. دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجال تنظيم الإعلام، سواء أكانت منفردة أم بالاشتراك مع الجهات الأخرى المماثلة.
  15. تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الرابعة

أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

1- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
2- ممثل من وزارة التجارة عضواً
3- ممثل من وزارة الإعلام عضواً
4- ممثل من وزارة الثقافة عضواً
5 - ممثل من وزارة المالية عضواً
6- ممثل من وزارة الاستثمار عضواً
7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عضواً
8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية عضواً
9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام  عضواً
10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء
بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 
عضوين

ب-  يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة- عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الخامسة

يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

  1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة باختصاصها، وعلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
  2. اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها.
  3. إقرار الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتراخيص المشمولة باختصاصات الهيئة.
  4. إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ويكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  5. إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
  6. الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة.
  7. إقرار المقابل المالي لما تصدره الهيئة من تراخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية، ولما تقدمه من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
  8. تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
  9. الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي، ورفعها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
  10. اعتماد تقرير مراجع الحسابات.
  11. النظر في التقارير الدورية التي تقدم له عن سير العمل في الهيئة.
  12. الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
  13. قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك. 
  14. الموافقة على شراء العقارات وبيعها واستثمارها، وفقاً لما تقضي به الأنظمة. 
  15. تعيين الرئيس، بحسب الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من المجلس.
  16. تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء المجلس أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
    وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة السادسة

  1. يجتمع المجلس (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من رئيس المجلس أومن ينيبه-كتابة- قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.
  2. يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من غير الرئيس من الأعضاء -ممثلي الجهات الحكومية- في المجلس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  3. للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت.
  4. لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
  5. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
  6. يجوز للمجلس -عند الحاجة أو في الحالات المستعجلة أو وفقاً لما يقدره رئيس المجلس أو من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء المجلس، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحاً ما لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر اجتماع.
  7. يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يعينه المجلس -بناء على ترشيح الرئيس- يتولى أمانة المجلس، والإعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة السابعة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:

  1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
  2. الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
  3. إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس.
  4. اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 
  5. إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس.
  6. إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس.
  7. التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
  8. تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
  9. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  10. التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.
  11. تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  12. إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.
  13. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. 
    وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الثامنة

تتألف موارد الهيئة مما يلي:

  1. ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
  2. ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي.
  3. المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها.
  4. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
  5. عوائد استثمارات الهيئة.
  6. أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة التاسعة

  1. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
  2. تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة العاشرة

  1. تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
  2. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الحادية عشرة

تعامل الهيئة من حيث إعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شأن واردات المؤسسات والهيئات العامة.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنويّاً عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة الخامسة عشرة

يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ

المادة السادسة عشرة

ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

العودة إلى الأنظمةالمصدر الرسمي