المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام • قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 16
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.