المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام • قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 16
أ- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة الداخلية | عضواً 2- ممثل من وزارة التجارة | عضواً 3- ممثل من وزارة الإعلام | عضواً 4- ممثل من وزارة الثقافة | عضواً 5- ممثل من وزارة المالية | عضواً 6- ممثل من وزارة الاستثمار | عضواً 7- ممثل من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية | عضواً 8- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية | عضواً 9- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام | عضواً 10- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الهيئة يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. | عضوين ب- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية -المشار إليهم في الفقرة (أ(من هذه المادة- عن)الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.