الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الأولى

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 15
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. 2- المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري. 3- مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية. 4- الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية. 5- المجلس: مجلس إدارة المركز. 6- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم. 7- اللجنة الدائمة: اللجنة المشار إليها في البند (أولاً(من قرار مجلس الوزراء رقم)107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام