الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة الثانية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 15
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولا يهدف إلى الربح، ويعمل تحت مظلة مجلس الغرف، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام