المادة الثالثة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الأول: طبيعة المركز ومقره واختصاصه
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 15
يتولى المركز الإشراف على إجراءات التحكيم التي يتفق الأطراف على تسويتها في إطار المركز ووفق قواعده، وله على وجه خاص ما يأتي: 1- إدارة إجراءات التحكيم. 2- إعداد قائمة بأسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها. 3- وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصروفاتهم. 4- تقديم التدريب والتأهيل في مجال التحكيم. 5- نشر ثقافة التحكيم، ودعم الأنشطة البحثية فيها. 6- المشاركة في تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًّا ودوليًّا.