الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة السادسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الثاني: إدارة المركز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 15
يكون تشكيل مجلس إدارة المركز بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح يتفق عليه بين وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة، وتكون مدة العضوية فيه (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس المجلس ونائبه وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن (عشر(سنوات للرئيس و)خمس) سنوات للأعضاء، ولا يكون أي منهم شاغلاً لمنصب أو وظيفة حكومية.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام