الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري • الفصل الثاني: إدارة المركز
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 15
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون المركز وتصريف شؤونه، وله ما يأتي: 1- اعتماد استراتيجية المركز، وسياساته، وخططه، وبرامجه. 2- اعتماد اللوائح الداخلية للمركز، والتي من ضمنها اللوائح الإدارية والمالية. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز. 4- تشكيل اللجان التابعة للمجلس واعتماد صلاحياتها. 5- اعتماد قواعد التحكيم، ومعايير السلوك الأخلاقي للأطراف ذات العلاقة. 6- اعتماد معايير القيد في قوائم المحكمين. 7- إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز. 8- الموافقة على إنشاء فروع للمركز. 9- اعتماد لائحة استثمار أموال المركز الفائضة عن الحاجة، والإشراف على تنفيذها. 10- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف. 11- تعيين مراجع (أو أكثر) لحسابات المركز، وتحديد أتعابه. 12- الموافقة على ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، وتزويد مجلس الغرف بنسخة من كل منها.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام