المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 15 من 15
يعمل بهذا النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.