المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 15
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.