الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الرابعة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 14 من 15
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام.
عرض على BOE
المادة الثالثة عشرةالمادة الخامسة عشرة
عرض كل مواد النظام